منتدى أبوهور بلدنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام الميت من موقع الشيخ ابن باز

اذهب الى الأسفل

احكام الميت من موقع الشيخ ابن باز Empty احكام الميت من موقع الشيخ ابن باز

مُساهمة من طرف عصام ابراهيم عبد الرحمن ن الجمعة سبتمبر 28, 2007 11:15 am

س : هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو "لافتة" على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته... إلخ ؟
ج : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه ، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه
س 109 - إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرم، فهل في هذا شيء؟ وهل قول الله عز وجل: حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ [ التكاثر:2 ] ، يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء. أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الزيارة تختص بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، وعن اتباعهن الجنائز، وقد صح عنه عليه السلام أنه لعن زائرات القبور، فليست للمرأة أن تزور القبور، ولا أن تتبع الجنائز إلى المقبرة. نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد أو في المصلى، أو في البيت، ولا بأس بذلك، أما الزيارة للمقابر أو الذهاب مع الناس للمقابر فلا يجوز لها ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد ؟
ج: لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق على صحته واللفظ لمسلم،
س: ما حكم قول: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى عند الدفن ؟
ج: هذا سنة ، ويقول معه: بسم الله والله أكبر.
س : ما حكم التلقين بعد الدفن ؟
ج : بدعة وليس له أصل ، فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل ، وإنما التلقين يكون قبل الموت
س : هل يجوز دفن الميت ليلا ؟
ج : يجوز ذلك إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلا ، ودفن هو ليلا صلى الله عليه وسلم ، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلا ؛ فعلم بذلك جواز الدفن ليلا إذا توفرت الأمور المشروعة.
أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدفن في الليل فذلك محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت ؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه فدل ذلك على أن الميت إذا صُلي عليه جاز دفنه ليلا. والله ولي التوفيق.
س : هل يختلف الدفن في مكة عن أي بلد آخر ؟ وهل فيه زيادة حسنات ودرجات للميت ؟
ج : لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها ، فالدفن في جميع البلدان واحد ، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل ، ويلحد له في الجانب القبلي ، ويوضع على جنبه الأيمن ، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين ، ثم يهال عليه التراب، كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا قول
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا أنا مت فألحدوا لي لحدا وانصبوا عليَّ اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه. والسنة أن يدفن الإنسان في بلده ، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها ، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن بعضهم مات بالكوفة ، وبعضهم مات بالشام ، وبعضهم مات في البصرة ، وبعضهم مات في غيرها ، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة ، ولم يوصوا بذلك رضي الله عنهم.
والسبب في ذلك : أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن ، وأيضا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم وبيَّنوه ؛ لأنهم قد نقلوا سنته ، وأوضحوا ما شرع الله لعباده من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، وتقريراته. والخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما قال الله عز وجل : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقال سبحانه : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والله ولي التوفيق.
س : هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها ؟
ج : ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيَّف الشمس للغروب أخرجه مسلم في صحيحه،
فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن فيها.
س: من كان له تأثير في الإسلام فهل يجوز تأخير جنازته يوما مثلا؟
ج: إذا كان التأخير لمصلحة فلا بأس كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه مات يوم الاثنين وما دفن إلا ليلة الأربعاء ، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس .
س: إذا كان المتوفى امرأة وليس لها أولياء ، فهل يتبرع أحد بالنزول في قبرها؟
ج: لا مانع من ذلك حتى ولو كان لها أولياء حاضرون ، وقد وضع إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها غير محارمها مع وجوده صلى الله عليه وسلم .
س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟
ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه
س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره ، وأما حلق العانة ، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته ، والأولى ترك ذلك ؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب .
س: كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة؟

ج: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، هذا هو الأفضل ، والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين ، وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلا أو امرأة ، والأمر في ذلك واسع
س: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع ، للرجال والنساء ، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به ، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع ، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز ، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك ، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. والله ولي التوفيق.
س: هل يصلي على الميت وليه أو الإمام الراتب ؟
ج: يصلي عليه في المسجد الإمام الراتب.
س: إذا كان قد وصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين ، فهل هذا الشخص أولى من الإمام الراتب؟
ج: إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده .
س: الجنين هل يصلى عليه ؟
ج: إذا ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلي عليه ، ويدفن في قبور المسلم
س: هل للعزاء أيام محدودة ، حيث يقال: إنها ثلاثة أيام فقط؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا (2).
ج: العزاء ليس له أيام محدودة ، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها ، وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا أو نهارا ، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. والله ولي التوفيق.
س: ما هي السنة لمن تبع الجنازة ؟
ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض ، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها ، وهذا كله على سبيل الاستحباب ، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين ، أجر الصلاة ، وأجر الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد أخرجه البخاري في صحيحه
[b][b]

عصام ابراهيم عبد الرحمن ن

عدد الرسائل : 5
تاريخ التسجيل : 13/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى